الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
.ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ: 660- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْهَا نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَوْرَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قَالَتْ: قُلْنَ: نَعَمْ قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ». .ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ: 661- حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا شُرَيْحٌ، قَالَ جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فَذَكَرَهُ. وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ الضَّحَّاكُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِهِ. .جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ: .ذِكْرُ بِدَايَةِ الْجُنُبِ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ: .ذِكْرُ غَسْلِ الْفَرَجِ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ: .ذِكْرُ دَلْكِ الْجُنُبِ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِهِ فَرْجَهُ: .ذِكْرُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ غَسَلَ فَرْجَهُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ: .ذِكْرُ مَضْمَضَةِ الْجُنُبِ وَاسْتِنْشَاقِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ وَعَدَدَ مَضْمَضَتِهِ وَاسْتِنْشَاقِهِ: .ذِكْرُ تَشْرِيبِ الْمَاءِ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ: 668- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ سُهَيْلٍ، عَنْ أُمِّ النُّعْمَانِ الْكِنْدِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: «بَلُّ الشَّعْرَةِ وَإِنْقَاءُ الْبَشَرَةِ». .ذِكْرُ عَدَدِ مَا يَصُبُّ الْجُنُبُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ بَعْدَمَا يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ شَعْرِهِ: 670- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: كَيْفَ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، قَالَ: شَعْرُ رَسُول اللهِ أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبُ. .ذِكْرُ صِفَةِ غَسْلِ الرَّأْسِ: .ذِكْرُ تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ ذِكْرُ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ وَكُلُّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ. .ذِكْرُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ: 674- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ: قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ. .ذِكْرُ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الِاغْتِسَالِ: 676- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ: اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. .ذِكْرُ صِفَةِ اغْتِسَالِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَيْضِ: 678- وَثنا إِسْحَاقُ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ وَأَنْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ، وَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ شَقَّقْنَ حَوَاجِزَ أَوْ حُجُورَ مَنَاطِقِهِنَّ فَاتَّخَذْنَهَا خُمُرًا، وَجَاءَتْ فُلَانَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: «لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا، ثُمَّ لِتُطَهِّرْ فَلْتُحْسِنِ الطُّهُورَ، ثُمَّ لِتَفْيِضْ عَلَى رَأْسِهَا، وَلْتُلْصِقْ بِشُؤُونِ رَأْسِهَا، ثُمَّ لِتُفِيضْ عَلَى جَسَدِهَا، وَلْتَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً أَوْ قِرْصَةً». قَالَ يَحْيَى: فِرْصَةً وَهُوَ الصَّحِيحُ، «فَلْتَطَّهَّرْ بِهَا» يَعْنِي الْفِرْصَةَ الْمُمَسَّكَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِنَ الذَّرِيرَةِ، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَتَرَ مِنْهَا، وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَحْتُ الَّذِي قَالَ فَأَخَذْتُ بِجَيْبِ دِرْعِهَا فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ. .ذِكْرُ اغْتِسَالِ الَّتِي ضَفَّرَتْ رَأْسَهَا: 680- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نِسَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ. 681- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادَوَيْهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ أَتَنْقُضُ شَعْرَهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنْ كَانَتْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهَا. 682- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَنْتَقِضُ عِقَصَهُنَّ مِنْ حِيَضٍ وَلَا جَنَابَةٍ. 683- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا وَلَا تَنْقُضْ شَعْرَهَا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا حِيَضٍ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّهَا تَنْقُضُ شَعْرَهَا كُلَّهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ فِي الْعَرُوسِ وَرُوِّينَا عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: خَلِّلِي شَعْرَكِ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ تَفْنَاهَا عَلَيْهِ. 684- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، أنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِامْرَأَتِهِ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ تَفْنَاهَا عَلَيْكِ. وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ أَصَابَ أُصُولَ شَعْرِهَا فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهَا وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ تُصِبْهُ فَلْتَنْقُضْهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا فَرَّقَا بَيْنَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فَقَالَا فِي الْحَائِضِ: تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ فَأَمَّا مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ لِلْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْفُتْيَا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ.
|