فصل: باب فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ وَالتَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ وَبَيَانِ الْقَبْضِ وَالتَّنَازُعِ فِيهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي إلَخْ) رُبَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا بِمَحَلٍّ لَا شَيْءَ فِيهِ مِمَّا يُمْتَحَنُ بِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ فَلَا نَظَرَ إلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالنَّظَرُ وَاضِحٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَى إلَخْ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: يَظُنُّهَا جَوْهَرَةً) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: هِيَ جَوْهَرَةٌ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ الْكَلَامُ حَيْثُ لَمْ يُسْمَهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا وَقْتَ الْبَيْعِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْجَوْهَرَةَ فَإِنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ أَيْ: صِحَّةِ بَيْعِ الزُّجَاجَةِ حَيْثُ كَانَ لَهَا قِيمَةٌ أَيْ: وَلَوْ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنَّ حَقِيقَةَ الرِّضَا الْمُشْتَرَطَةَ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ مَفْقُودَةٌ حِينَئِذٍ أَيْ: فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ جَوَابِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا تُعْتَبَرُ مَعَ التَّقْصِيرِ) عَلَى أَنَّهُ قَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الرِّضَا فِي الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَرِهَ بَيْعَهُ بِقَلْبِهِ وَقَدْ وُجِدَ اللَّفْظُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ: قَوْلُهُ: لَا تُعْتَبَرُ مَعَ التَّقْصِيرِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(خَاتِمَةٌ) سَكَتَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْفَسْخِ بِالْإِقَالَةِ، وَهُوَ جَائِزٌ وَيُسَنُّ إقَالَةُ النَّادِمِ لِخَبَرِ: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصِيغَتُهَا تَقَايَلْنَا، أَوْ تَفَاسَخْنَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا: أَقَلْتُك فَيَقُولُ الْآخَرُ: قَبِلْت وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَهِيَ فَسْخٌ فِي أَظْهَرْ الْقَوْلَيْنِ وَالْفَسْخُ مِنْ الْآنَ وَقِيلَ: مِنْ أَصْلِهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الزَّوَائِدُ الْحَادِثَةُ وَتَجُوزُ فِي السَّلَمِ، وَفِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِلْوَرَثَةِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَتَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ، وَفِي بَعْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مُعَيَّنًا، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ صُدِّقَ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الْإِقَالَةِ صُدِّقَ مُنْكِرُهَا، وَبَقِيَّةُ أَحْكَامِهَا فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ، وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بَعْدَ قَبْضِهِ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَهَلْ لَهُ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا؛ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْفَائِدَةِ وَالثَّانِي، وَهُوَ الظَّاهِرُ: نَعَمْ، وَفَائِدَتُهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِبَدَلِ الثَّمَنِ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّدَاقِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي ثُمَّ، وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَقَبَضَهُ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِالثَّوْبِ عَيْبًا قَدِيمًا فَرَدَّهُ فَوَجَدَ الثَّمَنَ مَعِيبًا نَاقِصَ الصِّفَةِ بِأَمْرٍ حَادِثٍ عِنْدَ الْبَائِعِ أَخَذَهُ نَاقِصًا، وَلَا شَيْءَ لَهُ بِسَبَبِ النَّقْصِ، وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا سَيَأْتِي أَنَّ أَسْبَابَ الْفَسْخِ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ سَبْعَةٌ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطُ وَالْخُلْفُ لِلشَّرْطِ الْمَقْصُودِ وَالْعَيْبُ وَالْإِقَالَةُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهَا وَالتَّحَالُفُ وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا سَيَأْتِي وَبَقِيَ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسْخِ أَشْيَاءُ، وَإِنْ عُلِمَتْ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَمْكَنَ رُجُوعُ بَعْضِهَا إلَى السَّبْعَةِ: فَمِنْهَا إفْلَاسُ الْمُشْتَرِي وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَغَيْبَةُ مَالِ الْمُشْتَرِي إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَبَيْعُ الْمَرِيضِ- مُحَابَاةً لِوَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ. اهـ. مُغْنِي.

.باب فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ وَالتَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ وَبَيَانِ الْقَبْضِ وَالتَّنَازُعِ فِيهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ:

(الْمَبِيعُ) دُونَ زَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي الثَّمَنُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ: وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ كَالْمَبِيعِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) الْوَاقِعِ عَنْ الْبَيْعِ (مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) بِمَعْنَى انْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِتَلَفِهِ، أَوْ إتْلَافِ الْبَائِعِ وَالتَّخْيِيرِ بِتَعَيُّبِهِ، أَوْ تَعْيِيبِ غَيْرِ مُشْتَرٍ وَإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ لِبَقَاءِ سَلْطَنَتِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْبَائِعِ أَوْدَعْتُك إيَّاهُ وَقَوْلُهُمْ إنَّ إيدَاعَ مَنْ يَدُهُ ضَامِنَةٌ يُبْرِئُهُ مَفْرُوضٌ فِي ضَمَانِ الْيَدِ وَمَا هُنَا ضَمَانُ عَقْدٍ أَوْ عَرَضَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ مَا لَمْ يَضَعْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَعْلَمْ بِهِ، وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْهُ، وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ بِمَحَلٍّ لَا يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهُ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَبَحَثَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قُرْبِهِ مِنْهُ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِانْتِقَالٍ، أَوْ قِيَامٍ قَالَ: وَلَوْ وَضَعَهُ الْبَائِعُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَسَارِهِ، وَهُوَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا. اهـ.

وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مُتَّجِهٌ وَآخِرًا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَا فَرْقَ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ مَتَى قَرُبَ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا ذُكِرَ، وَلَمْ يَعُدْ الْبَائِعُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ حَصَلَ الْقَبْضُ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَثَلًا وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي وَضْعِ الْمَدِينِ الدَّيْنَ عِنْدَ دَائِنِهِ أَمَّا زَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهِيَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْأَصْلِ بِالْعَقْدِ، وَهُوَ لَمْ يَشْمَلْهَا، وَلَا وُجِدَ مِنْهُ تَعَدٍّ.
الشَّرْحُ:
بَابٌ:
(قَوْلُهُ: الْوَاقِعِ عَنْ الْمَبِيعِ) يَخْرُجُ بِهِ نَحْوُ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ مِنْ الْبَائِعِ وَدِيعَةً الْآتِي قَرِيبًا فَهُوَ مِمَّا أُرِيدَ بِقَبْلَ الْقَبْضِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَضَعْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَخْ) هَذَا الْوَضْعُ يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ، وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ قَبُولِهِ.
م ر- وَظَاهِرُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ بِهَذَا الْوَضْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَفِيفًا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ، وَقَدْ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي إنْ قُبِضَ الْمَنْقُولُ بِتَحْوِيلِ الْمُشْتَرِي، أَوْ نَائِبِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: وَضْعُ الْبَائِعِ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْوِيلٌ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ تَحْوِيلِ الْمُشْتَرِي، وَيُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ هُنَا أَنَّ قَبْضَ الْخَفِيفِ الَّذِي يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ بِتَنَاوُلِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِالْيَدِ مَعَ أَنَّهُ كَفَى وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ.
(باب فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ):
(قَوْلُهُ: فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ تَلِفَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِنْهُ إلَى وَبَحَثَ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ. اهـ. ع ش أَيْ: وَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالدَّمِ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَبَيَانِ الْقَبْضِ وَالتَّنَازُعِ) أَيْ: بَيَانِ أَحْكَامِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ) أَيْ: كَبَيَانِ مَا يُفْعَلُ إذَا غَابَ الثَّمَنُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: دُونَ زَوَائِدِهِ إلَخْ) فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْوَاقِعِ عَنْ الْبَيْعِ) يَخْرُجُ بِهِ نَحْوُ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ مِنْ الْبَائِعِ وَدِيعَةً الْآتِي قَرِيبًا أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَمِنْ عَكْسِهِ قَبْضُ الْمُشْتَرِي لَهُ وَدِيعَةً إلَخْ فَهُوَ مِمَّا أُرِيدَ بِقَبْلَ الْقَبْضِ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ أَيْ: أَوْ يُقَالُ: يَخْرُجُ بِهِ قَبْضُهُ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِ بَائِعِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْقَبْضَ النَّاقِلَ لِلضَّمَانِ عَلَى مَا يَأْتِي فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ ضَمِنَهُ ضَمَانَ يَدٍ بِالْمِثْلِ، أَوْ الْقِيمَةِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) أَيْ الْمَالِكِ، وَإِنْ صَدَرَ الْعَقْدُ مِنْ وَلِيِّهِ، أَوْ وَكِيلِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِتَلَفِهِ) أَيْ: بِآفَةٍ و(قَوْلُهُ وَالتَّخْيِيرِ بِتَعَيُّبِهِ) أَيْ: بِآفَةٍ (وَقَوْلُهُ سَلْطَنَتِهِ) أَيْ: الْبَائِعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ لِلْبَائِعِ إلَخْ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْدَعْتُك إيَّاهُ) أَيْ: وَأَقْبَضَهُ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَفْرُوضٌ فِي ضَمَانِ الْيَدِ) وَهُوَ مَا يُضْمَنُ عِنْدَ التَّلَفِ بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ مِنْ مِثْلٍ، أَوْ قِيمَةٍ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُسَامِ وَالْمُعَارِ، وَضَمَانُ الْعَقْدِ هُوَ مَا يُضْمَنُ بِمُقَابِلِهِ مِنْ ثَمَنٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنَيْنِ وَالصَّدَاقِ وَالْأُجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَرَضِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: قَالَ لِلْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَضَعْهُ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَرَضِهِ إلَخْ وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَضْعُ بِقَصْدِ الْإِقْبَاضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَضَعْهُ إلَخْ) أَيْ: الْبَائِعُ (بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ إنْ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ بَرِئَ فِي الْأَصَحِّ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم هَذَا الْوَضْعُ يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ، وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ قَبُولِهِ م ر وَظَاهِرُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ بِهَذَا الْوَضْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ، وَقَدْ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي أَنَّ قَبْضَ الْمَنْقُولِ بِتَحْوِيلِ الْمُشْتَرِي أَوْ نَائِبِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: وَضْعُ الْبَائِعِ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْوِيلٌ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ تَحْوِيلِ الْمُشْتَرِي، وَيُؤَيِّدُ الْإِطْلَاقَ هُنَا أَنَّ قَبْضَ الْخَفِيفِ الَّذِي يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ بِتَنَاوُلِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِالْيَدِ مَعَ أَنَّهُ كَفَى وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَانِعِ أَنْ يَكُونَ أَيْ الْوَضْعُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَضَعَهُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى يَمِينِهِ) أَيْ: يَمِينِ نَفْسِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْمُشْتَرِي. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: تَلَفًا إلَخْ) أَيْ: مَثَلًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا) أَيْ: قَوْلُهُ: لَابُدَّ مِنْ قُرْبِهِ إلَخْ و(قَوْلُهُ: وَآخِرًا) أَيْ: قَوْلُهُ: وَلَوْ وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ مَتَى قَرُبَ إلَخْ) نَعَمْ إنْ كَانَ ثَقِيلًا لَا تُعَدُّ الْيَدُ حَوَالَةً فَإِنْ كَانَ مَحَلُّهُ لِلْمُشْتَرِي كَفَى، وَإِلَّا فَلَابُدَّ مِنْ نَقْلِهِ انْتَهَى خَطُّ مُؤَلِّفٍ م ر أَقُولُ، وَقَدْ يُقَالُ فِي الِاكْتِفَاءِ بِكَوْنِ الْمَحَلِّ لِلْمُشْتَرِي نَظَرٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَنْقُولَ إذَا كَانَ ثَقِيلًا لَابُدَّ مِنْ نَقْلِهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ فَلَا فَرْقَ فِي الثَّقِيلِ بَيْنَ كَوْنِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، أَوْ غَيْرِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِمَحَلٍّ لِلْمُشْتَرِي لَا يَجِبُ نَقْلُهُ مِنْهُ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا ذُكِرَ) أَيْ: بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ عَنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا، وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ بِهِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ لَهُ حَقِيقَةً، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ نَقْلِهِ فَنَقَلَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ قَالَ الْإِمَامُ: وَإِنَّمَا يَكُونُ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ، وَكَذَا تَخْلِيَةُ الدَّارِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا تَكُونُ قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ إلَخْ أَيْ: بِحَيْثُ يَبْرَأُ الْبَائِعُ عَنْ ضَمَانِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ مَسْأَلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ الْآتِيَةِ أَيْ: لِأَنَّ الضَّمَانَ فِيهَا مِنْ ضَمَانِ الْيَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِحَيْثُ يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيهِ عَلَى- الْإِطْلَاقِ، قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْهُ يَعْنِي لَمْ يَتَنَاوَلْهُ قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ أَيْ: الْمُشْتَرِي؛ إذْ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ صَحِيحٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ.
وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْبِضْهُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ سَوَاءٌ بَقِيَ فِي مَحَلِّهِ، أَوْ أَخَذَهُ الْبَائِعُ، قَوْلُهُ: مُطَالَبَتُهُ أَيْ: الْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا زَوَائِدُهُ إلَخْ) أَيْ: الْمُنْفَصِلَةُ كَثَمَرَةٍ وَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَصُوفٍ وَرِكَازٍ وَمَوْهُوبٍ وَمُوصًى بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَرِكَازٍ أَيْ: وَجَدَهُ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ أَمَّا مَا ظَهَرَ مِنْ الرِّكَازِ، وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَيْسَ مِمَّا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي بَلْ لِلْبَائِعِ إذَا ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إلَى الْمُحْيِي فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا وُجِدَ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَمْ تَحْتَوِ يَدُهُ عَلَيْهَا لِتَمَلُّكِهَا كَالْمُسْتَامِ، وَلَا لِلِانْتِفَاعِ بِهَا كَالْمُسْتَعِيرِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَعَدٍّ كَالْغَالِبِ حَتَّى يَضْمَنَ، وَسَبَبُ ضَمَانِ الْيَدِ عِنْدَهُمْ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. اهـ.
(فَإِنْ تَلِفَ) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْبَائِعُ بِالتَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَدِيعِ لَا فِي عَدَمِ ضَمَانِ الْبَدَلِ، أَوْ وَقَعَتْ الدُّرَّةُ فِي بَحْرٍ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهَا مِنْهُ، أَوْ انْفَلَتَ مَا لَا يُرْجَى عَوْدُهُ مِنْ طَيْرٍ، أَوْ صَيْدٍ مُتَوَحِّشٍ، أَوْ اخْتَلَطَ نَحْوُ ثَوْبٍ، أَوْ شَاةٍ بِمِثْلِهِ لِلْبَائِعِ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّمْيِيزُ بِخِلَافِ نَحْوِ تَمْرٍ بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّةَ تَقْتَضِي الشَّرِكَةَ فَلَا تُعْذَرُ بِخِلَافِ الْمُتَقَوِّمِ أَوْ انْقَلَبَ عَصِيرٌ خَمْرًا مَا لَمْ يَعُدْ خَلًّا لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، أَوْ غَرِقَتْ الْأَرْضُ بِمَاءٍ لَمْ يُتَوَقَّعْ انْحِسَارُهُ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا صَخْرَةٌ، أَوْ رَكِبَهَا رَمْلٌ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُمَا كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الشُّفْعَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي الْإِجَارَةِ لَكِنْ رَجَّحَا هُنَا أَنَّهُ تَعَيُّبٌ، وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ وَفُرِّقَ بِبَقَاءِ عَيْنِ الْأَرْضِ، وَالْحَيْلُولَةُ لَا تَقْتَضِي فَسْخًا كَالْإِبَاقِ، وَالشُّفْعَةُ تَقْتَضِي تَمَلُّكًا، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ حَالًا لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَالِانْتِفَاعِ، وَالْإِجَارَةُ تَقْتَضِي الِانْتِفَاعَ فِي الْحَالِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ بِحَيْلُولَةِ الْمَاءِ، وَتَرَقُّبُ زَوَالِهِ لَا نَظَرَ لَهُ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ، وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّهُمْ لَوْ نَظَرُوا هُنَا لِمُجَرَّدِ بَقَاءِ الْعَيْنِ لَمْ يَقُولُوا بِالِانْفِسَاخِ فِي وُقُوعِ الدُّرَّةِ، وَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَيْنَ فِي هَذِهِ لَمْ يُعْلَمْ بَقَاؤُهَا بِخِلَافِ الْأَرْضِ (انْفَسَخَ الْبَيْعُ) أَيْ: قُدِّرَ انْفِسَاخُهُ الْمُسْتَلْزِمُ لِتَقْدِيرِ انْتِقَالِهِ لِمِلْكِ الْبَائِعِ قُبَيْلَ التَّلَفِ فَتَكُونُ زَوَائِدُهُ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ لَا خِيَارَ، أَوْ تَخَيَّرَ وَحْدَهُ، وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَجْهِيزُهُ (وَسَقَطَ الثَّمَنُ) الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ، وَوَجَبَ رَدُّهُ إنْ قُبِضَ لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَبَطَلَ كَمَا لَوْ تَفَرَّقَا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ.