فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ رَدُّ الْمِثْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالِفَةَ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمَذْكُورَةَ مَفْرُوضَةٌ عِنْدَ التَّلَفِ وَمَا ذُكِرَ مَفْرُوضٌ مَعَ بَقَائِهِ حَتَّى لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ تَقْيِيدِهَا بِالتَّلَفِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْمِثْلُ لِكَوْنِ الْمُتَقَوِّمِ الَّذِي صَارَ إلَيْهِ أَنْقَصَ قِيمَةً فَرَضِيَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الْمُتَقَوِّمِ أَوْ وَجَبَتْ قِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ فَرَضِيَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْمِثْلِ فَهَلْ يُجْبَرُ الْغَاصِبُ عَلَى مُوَافَقَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ؛ لِأَنَّهُ إجْبَارٌ عَلَى خِلَافِ الْوَاجِبِ شَرْعًا عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ بِهِ لِتَيْسِيرِ الْوَاجِبِ دُونَ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ فَيَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ، وَإِنْ نَقَصَتْ الصِّفَةُ فَقَطْ كَمَنْ ذَبَحَ شَاةً أَوْ طَحَنَ حِنْطَةً رَدَّهَا مَعَ الْأَرْشِ. اهـ.
مَعَ أَنَّ ذَبْحَ الشَّاةِ قَدْ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ صَيْرُورَةِ الشَّاةِ لَحْمًا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ الْمِثْلَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَخَذَ الْمَالِكُ الْمِثْلَ فِي الثَّلَاثَةِ مُخَيَّرًا فِي الثَّالِثِ مِنْهَا أَيْ مَا لَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مِثْلِيًّا بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَإِنَاءِ نُحَاسٍ) يُتَأَمَّلُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ مَعَ صِدْقِ حَدِّ الْمِثْلِيِّ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ صَنْعَتُهُ مُعْتَبَرَةٌ وَهِيَ غَيْرُ مِثْلِيَّةٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَمْنَعُ اعْتِبَارَ مِثْلِيَّةِ ذَاتِهِ فَلْتُضْمَنْ بِوَزْنِهَا وَصَنْعَتِهِ بِقِيمَتِهَا كَحُلِيِّ النَّقْدِ الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ حَمْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى إنَاءِ نُحَاسٍ يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ بِخِلَافِ مَا لَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ كَالْأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ وَمَا صُبَّ فِي قَالِبٍ فَتُضْمَنُ ذَاتُهُ بِمِثْلِهِ وَصَنْعَتُهُ بِقِيمَتِهِ كَحُلِيِّ النَّقْدِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ نُحَاسٍ النَّقْدُ لِحُرْمَةِ الصَّنْعَةِ.
(قَوْلُهُ صِيغَ مِنْهُ حُلِيٌّ) أَيْ ثُمَّ تَلِفَ.
(قَوْلُهُ مِنْ النَّقْدِ) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّقْيِيدِ مَعَ أَنَّ الْعَيْنَ فِي كُلٍّ مِنْ النَّقْدِ وَنَحْوِ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ مِثْلِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ لِكَوْنِ الْخِلَافِ مُخْتَصًّا بِهِ فَيُقَالُ اُخْتُصَّ مَعَ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَصَنْعَتُهُ بِقِيمَتِهَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ هُنَا، وَفِي الصَّدَاقِ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ) هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِلْأَوَّلِ أَيْضًا بَلْ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا حَوَالَيْهِ) أَيْ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إلَخْ) هَذَا يَجْرِي نَظِيرُهُ فِي إتْلَافِ الْمِثْلِيِّ بِلَا غَصْبٍ وَلِذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ غَصَبَ مِثْلِيًّا فَتَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ بِلَا غَصْبٍ وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ فَلَمْ يَغْرَمُ حَتَّى عَدِمَ الْمِثْلُ أَيْ حِسًّا أَوْ شَرْعًا فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَيْ مِنْ بَلَدِ الْغَصْبِ أَوْ الْإِتْلَافِ لَزِمَهُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الْغَصْبِ أَيْ فِي الْأُولَى أَوْ الْإِتْلَافِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ إلَى الْإِعْوَازِ أَيْ لِلْمِثْلِ فَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ أَنَا أَصْبِرُ إلَى وُجُودِ الْمِثْلِ أُجِيبَ، وَلَوْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ وَالْمِثْلُ مَفْقُودٌ، وَهُوَ غَاصِبٌ أَيْ فِيهِمَا فَأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ وَغَيْرُ غَاصِبٍ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ فَقِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ فَلَوْ غَرِمَ ثُمَّ وُجِدَ الْمِثْلُ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْحَيَوَانُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى: وَبُرٍّ اخْتَلَطَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَمْكَنَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ لَا يُصَاغُ مِنْ قَاصِرٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش إلَّا بِالصِّلَةِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى هُنَا عَلَى تَقْدِيرِهَا. اهـ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ بَابَ التَّفَعُّلِ قَدْ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا، عِبَارَةُ الْمَقْصُودِ وَأَبْوَابُ الْخُمَاسِيِّ كُلُّهَا لَوَازِمُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَبْوَابٍ نَحْوَ افْتَعَلَ وَتَفَعَّلَ وَتَفَاعَلَ فَإِنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْن اللَّازِمِ وَالْمُتَعَدِّي. اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَا حَصَرَهُ عُدَّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ و(قَوْلُهُ كَحَيَوَانٍ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ و(قَوْلُهُ مُتَقَوِّمٌ) خَبَرُ الْمَوْصُولِ و(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ إلَخْ) غَايَةٌ و(قَوْلُهُ وَالْجَوَاهِرُ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ وَجَازَ السَّلَمُ إلَخْ و(قَوْلُهُ مُتَقَوِّمٌ) خَبَرُ وَالْجَوَاهِرُ إلَخْ وَإِفْرَادُهُ بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ و(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَانِعَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ الْجَوَاهِرِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مُتَقَوِّمًا.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ خَلُّ التَّمْرِ) أَيْ عَلَى الْحَدِّ مَنْعًا خَلُّ التَّمْرِ، وَكَذَا إيرَادُ مَعِيبِ الْحَبِّ إلَخْ الْآتِي وَأَمَّا إيرَادُ الْبُرِّ الْآتِي فَعَلَى جَمْعِهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُتَقَوِّمٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِأَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ وَبُرٌّ اخْتَلَطَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَبُرٌّ اخْتَلَطَ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مِثْلِيٌّ لَكِنَّ مُقْتَضَى السِّيَاقِ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى خَلِّ التَّمْرِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ع ش فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَإِنَّهُ مِثْلِيٌّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ إخْرَاجُ الْقَدْرِ الْمُحَقَّقِ إلَخْ) أَيْ وَيُصَدَّقُ الْغَاصِبُ فِي قَدْرِ ذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى الصُّلْحِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ تَصْدِيقِ الْغَارِمِ إذَا اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ وَاخْتَلَفَا فِي الزَّائِدِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُمْنَعُ رَدُّ مِثْلِهِ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ قَدْرُ كُلٍّ مِنْهُمَا رُدَّ الْمِثْلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ لَوْ عُلِمَ قَدْرُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ رُدَّ مِثْلُ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَقِيمَةُ الْآخَرِ وَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ قِيمَتِهِ دُونَ قَدْرِهِ بِأَنْ شَاهَدَهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ فَعَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لَا إيرَادُ) مُبَالَغَةٌ فِي عَدَمِ الْوُرُودِ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إيجَابَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ.
سَيِّدْ عُمَرْ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ فِي الْقَرْضِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَهُ فِي الْغَصْبِ مَعَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَالصَّرِيحِ فِي الِاسْتِلْزَامِ فِي الْغَصْبِ.
(قَوْلُهُ وَمَعِيبٌ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ تَجِبُ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ خَلُّ التَّمْرِ إلَخْ.
ثُمَّ يَقُولُ فَإِنَّهُ تَجِبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُمْنَعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَشَمِلَ التَّعْرِيفُ الرَّدِيءَ نَوْعًا أَمَّا الرَّدِيءُ عَيْبًا فَلَيْسَ بِمِثْلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمُسَخَّنُ بِهَا فَمُتَقَوِّمٌ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ، وَكَذَا الْأَدْهَانُ الْمُسَخَّنَةُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَكِنْ خَالَفَهُ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا فِي الْمَطْلَبِ.
(قَوْلُهُ بِيعَ بَعْضُهُ) أَيْ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي الْأَوَّلَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ كَوْنَ الْمَاءِ مِثْلِيًّا.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَلْقَى) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بَرُدَ) وَيَنْبَغِي قِرَاءَتُهُ بِضَمِّ الرَّاءِ بِوَزْنِ سَهُلَ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ وَفِي الْمُخْتَارِ بَرُدَ الشَّيْءُ مِنْ بَابِ سَهُلَ وَبَرَدَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَهُ فَهُوَ مَبْرُودٌ وَبَرَّدَهُ أَيْضًا تَبْرِيدًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَأَوْجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَفِيهِ أَوْجَهُ أَوْجَهُهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لُزُومُ أَرْشِ نَقْصِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَارًّا حِينَئِذٍ) أَيْ فَلَوْ رَجَعَ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ حَارًّا إلَى الْبُرُودَةِ لَمْ يَسْقُطْ الْأَرْشُ كَمَا فِي مَسَائِلِ السَّمْنِ وَنَحْوِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي زَوَالِ الْعَيْبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَعَهُ نُقْصَانًا أَنْ لَا ضَمَانَ هُنَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَرَمْلٌ) إلَى قَوْلِهِ وَبَيْضٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ فِي الْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ لَا مَاءَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ ذَهَبَ الْمَعْدِنُ الْخَالِصُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يُصْنَعَ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَهُ عَلَى الْفِضَّةِ أَيْضًا وَأَطْلَقَهُ الْكِسَائِيُّ عَلَى الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّ نَحْوَ الْإِنَاءِ مِنْ نَحْوِ النُّحَاسِ إلَخْ):

.فَرْعٌ:

قَالَ فِي الْعُبَابِ الْمَلَاعِقُ الْمُسْتَوِيَةُ مُتَقَوِّمَةٌ وَالْأَسْطَالُ الْمُرَبَّعَةُ وَالْمَصْبُوبَةُ فِي قَالِبٍ مِثْلِيَّةٌ وَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ.
انْتَهَى وَنَقَلَ فِي تَجْرِيدِهِ هَذَا الْأَخِيرَ عَنْ الْمُهِمَّاتِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَقَوْلُهُ وَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي الْحُلِيِّ أَنَّهُ يُضْمَنُ مِثْلُ النُّحَاسِ وَقِيمَةُ الصَّنْعَةِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَغْشُوشَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشَةً وَمُكَسَّرَةً أَوْ سَبِيكَةً. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمِسْكٌ إلَخْ) وَعَنْبَرٌ وَثَلْجٌ وَجَمَدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقُطْنٌ) أَيْ وَصُوفٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَرَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَسَائِرُ الْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ) دَخَلَ فِيهِ الزَّيْتُونُ وَفِي التَّجْرِيدِ مَا يُخَالِفُهُ وَالظَّاهِرُ الدُّخُولُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي بَابِ الرِّبَا بِجَوَازِ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَأَنَّ مَا فِيهِ دُهْنِيَّةٌ لَا مَائِيَّةٌ فَجَوَازُ السَّلَمِ فِيهِ أَوْلَى مِنْ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا جَرَيَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ صَحَّحَا فِي الزَّكَاةِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْعِنَبَ وَسَائِرَ الْفَوَاكِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْعِنَبِ.
(قَوْلُهُ وَحُبُوبٌ) أَيْ وَلَوْ حَبَّ بِرْسِيمٍ وَغَاسُولٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَخَلٌّ لَا مَاءَ فِيهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ عَلَى وَجْهٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا فِيهِ مَاءٌ وَغَيْرِهِ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ ع ش وَمِنْ الْمِثْلِيِّ الْخُلُولُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا مَاءٌ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَهَا بِاَلَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَيْضٌ) الْجَمْعُ فِيهِ مُعْتَبَرٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْضَةَ الْوَاحِدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ انْضِبَاطِهَا) أَيْ الْأَجْزَاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَرَاضَيَا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَرَاضَيَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ أَيْ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ قِيمَةٌ فِي مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ وَالثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ لِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ إلَى مَحَلِّ الْغَصْبِ مُؤْنَةٌ وَالثَّالِثُ أَنْ لَا يَتَرَاضَيَا عَلَى الْقِيمَةِ وَالرَّابِعُ أَنْ لَا يَصِيرَ مُتَقَوِّمًا أَوْ مِثْلِيًّا آخَرَ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْهُ وَالْخَامِسُ وُجُودُ الْمِثْلِيِّ. اهـ.
وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ الشَّرْحِ وَالْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْمِثْلَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَافِهَةً) يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ سم أَنَّ هَذَا فِيمَا لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ قِيمَتُهُ. اهـ. ع ش.