الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: صَرَّحَ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى التَّثْنِيَةَ.(قَوْلُهُ: يَبْلُغُ إلَخْ) حَالٌ مِنْ الصَّبِيِّ أَوْ صِفَةٌ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَلْ لِلْجِنْسِ وَمَدْخُولُهُ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ وَلَوْ حَذَفَهُ لَكَانَ أَوْلَى.(قَوْلُهُ: مَثَلًا) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ بِتَكْبِيرَةٍ لِيَرْجِعَ إلَيْهِ أَيْضًا.(قَوْلُهُ: قَدْرَهَا) أَيْ: قَدْرَ الْعَصْرِ مَعَ قَدْرِ الْمَغْرِبِ و(قَوْلُهُ: قَدْرَ الطَّهَارَةِ) أَيْ: مُطْلَقًا و(قَوْلُهُ: دُونَ الطَّهَارَةِ) أَيْ: الَّتِي يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ.(قَوْلُهُ: وَهَذَا مُشْكِلٌ) أَيْ: الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ التَّصْرِيحَيْنِ.(قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهَا) أَيْ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْلَى إلَخْ.(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الِاسْتِشْكَالِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ: الْإِشْكَالِ وَتَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ مَا أَشَارَتْ إلَيْهِ الرَّوْضَةُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَصْلِهَا قُلْت ذَكَرَ فِي التَّتِمَّةِ فِي اشْتِرَاطِ زَمَنِ الطَّهَارَةِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ تَقْدِيمُهَا وَجْهَيْنِ وَهُمَا كَالْخِلَافِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَلَا فَرْقَ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ التَّقْدِيمُ فَلَا يَجِبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَتْ. اهـ. بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَنْبَغِي إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا.(قَوْلُهُ: اسْتِوَاءُ الْآخَرِ، وَالْأَوَّلِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ إلَخْ) أَيْ: فَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إدْرَاكُ مَا يَسَعُ الطَّهَارَةَ كَالْفَرْضِ وَإِنْ أَمْكَنَ تَقْدِيمُهَا.(قَوْلُهُ: وَإِلَى هَذَا) أَيْ: الِاسْتِوَاءِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ: مِنْ التَّفْرِقَةِ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّقْدِيمِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ.(قَوْلُهُ: فَيُمْكِنُ التَّمَحُّلُ) أَيْ: التَّكْلِيفُ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: بِأَمْرَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّمَحُّلِ.(قَوْلُهُ: فِي الْوَقْتِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُدْرِكْ الْمَنْفِيِّ.(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُدِّرَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّقْدِيرِ، وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرُ قُدِّرَ الْعَصْرُ.(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ اعْتِبَارُهُ) أَيْ قَدْرِ الطَّهَارَةِ.(قَوْلُهُ: أَوَّلَ الْوَقْتِ أَيْضًا) مُتَعَلِّقٌ بِتَقْدِيرِ إمْكَانِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: ثَانِيهِمَا أَنَّهُ إلَخْ) هَذَا أَشَدُّ تَمَحُّلًا مِنْ الْأَوَّلِ.(قَوْلُهُ: بِقِيَاسِ مَا قَرَّرُوهُ) هَلَّا قَالَ لِمَا قَرَّرُوهُ.(قَوْلُهُ: الْعَصْرُ) مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَالْمَغْرِبُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ أَمْرَانِ.(قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ طَهَارَتِهَا) أَيْ: الْمَغْرِبِ.(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) فِيهِ شِبْهُ مُصَادَرَةٍ.(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: إدْرَاكُ الْآخَرِ.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْمُقْتَضِي (فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَلَوْ قَالَ بِذَلِكَ مَعًا أَيْ بِمُقْتَضَى الْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ جَمِيعًا لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ.(قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ، وَالتَّوَهُّمِ وَلَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْفَرْقِ أَصْلًا وَإِنَّمَا الْمُنَاسِبُ هُنَا إثْبَاتُ عَدَمِ اعْتِبَارِ التَّمَكُّنِ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ سَكَتَ عَنْهُ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ زَالَتْ السَّلَامَةُ إلَخْ) أَيْ: فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ.(قَوْلُهُ: إجْحَافًا) أَيْ إضْرَارًا.(قَوْلُهُ: لِلْأَدَاءِ) أَيْ: لِلْمَغْرِبِ (وَالْقَضَاءِ) أَيْ: لِلْعَصْرِ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ زَالَتْ إلَخْ) فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ.
.فصل فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: الْأَصْلُ فِيهِمَا الْإِجْمَاعُ الْمَسْبُوقُ بِرُؤْيَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَشْهُورَةِ لَيْلَةَ تَشَاوَرَا فِيمَا يَجْمَعُ النَّاسَ وَرَآهُ عُمَرُ فِيهَا أَيْضًا قِيلَ وَبِضْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى تِلْكَ الرُّؤْيَةَ وَحْيًا وَصَحَّ قَوْلُهُ إنَّهَا رُؤْيَا حَقٍّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ فِيهِ مَقَالٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، ثُمَّ أُخِّرَ لِلْمَدِينَةِ حَتَّى وُجِدَتْ تِلْكَ الْمُرَائِي وَكَانَ حِكْمَةُ تَرَتُّبِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهَا أَنَّهُ تَمَيَّزَ مَعَ اخْتِصَارِهِ بِأَنَّهُ جَامِعٌ لِسَائِرِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَكَمَالَاتِهَا فَاحْتَاجَ لِمَا يُؤْذِنُ بِهَذَا التَّمَيُّزِ وَلَا شَكَّ أَنَّ تَقَدُّمَ تِلْكَ الرُّؤْيَا مَعَ شَهَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهَا حَقٌّ وَمُقَارَنَةَ الْوَحْيِ لَهَا، أَوْ سَبْقَهُ عَلَيْهَا لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِرُؤْيَتِهِ سَبَقَك بِهَا الْوَحْيُ» رَفْعٌ لِشَأْنِهِ وَتَعْظِيمٌ لِقَدْرِهِ (الْأَذَانُ) بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ لُغَةً الْإِعْلَامُ وَشَرْعًا ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ شُرِعَ أَصْلُهُ لِلْإِعْلَامِ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (وَالْإِقَامَةُ) وَهِيَ لُغَةً مَصْدَرُ أَقَامَ وَشَرْعًا الذِّكْرُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ يُقِيمُ إلَى الصَّلَاةِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَشْرُوعٌ إجْمَاعًا، ثُمَّ الْأَصَحُّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا (سُنَّةٌ) عَلَى الْكِفَايَةِ كَابْتِدَاءِ السَّلَامِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ مَا يُصَرِّحُ بِوُجُوبِهِمَا (وَقِيلَ) إنَّهُمَا (فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» وَلِأَنَّهَا مِنْ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ كَالْجَمَاعَةِ وَهُوَ قَوِيٌّ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَهُ جَمْعٌ فَيُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا بِحَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الشِّعَارُ فَفِي بَلَدٍ صَغِيرَةٍ يَكْفِي بِمَحَلٍّ وَكَبِيرَةٍ لَابُدَّ مِنْ مَحَالَّ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ وَالضَّابِطُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ كُلُّ أَهْلِهَا لَوْ أَصْغَوْا إلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا قِتَالَ لَكِنْ لَابُدَّ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ ظُهُورِ الشِّعَارِ كَمَا ذُكِرَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي أَنَّ أَذَانَ الْجَمَاعَةِ يَكْفِي سَمَاعُ وَاحِدٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِأَدَاءِ أَصْلِ سُنَّةِ الْأَذَانِ وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِأَدَائِهِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَذَّنَ وَاحِدٌ فِي طَرَفِ كَبِيرَةٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِأَهْلِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تُقَامُ إلَّا بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْأَذَانِ غَيْرُهُ مِنْ إقَامَتِهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ قَوْلِنَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي إلَى آخِرِهِ.الشَّرْحُ:(فَصْلٌ فِي الْأَذَانِ).(قَوْلُهُ: ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ) هُوَ اسْمٌ لِلْأَلْفَاظِ فَالتَّقْدِيرُ ذِكْرُ الْأَذَانِ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْفِعْلُ لَا الْأَلْفَاظُ.(قَوْلُهُ: أَصَالَةً) احْتِرَازٌ عَنْ الْأَذَانِ الَّذِي يُسَنُّ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَذَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَيَّنْت بِهَامِشِهِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا الِاحْتِرَازِ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ أَذَانٌ حَقِيقَةً وَأَنَّ هَذَا الْقَيْدَ لَا يُخْرِجُهُ لِصِدْقِ التَّعْرِيفِ مَعَهُ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ.(قَوْلُهُ: عَلَى الْكِفَايَةِ)، وَكَذَا عَلَى الْعَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.(قَوْلُهُ: فَلْيُؤَذِّنْ) فَالْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَقَوْلُهُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى الْكِفَايَةِ.(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا) فَلَابُدَّ فِي حُصُولِ سُنَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْبَلَدِ مِنْ ظُهُورِ الشِّعَارِ كَمَا ذَكَرَ حَتَّى لَوْ تَوَقَّفَ عَلَى التَّعَدُّدِ طُلِبَ التَّعَدُّدُ.(قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْقَصْدِ.(فَصْل فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ):وَهُمَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا قَالَهُ السُّيُوطِيّ وَشُرِعَ الْأَذَانُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَةِ وَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ع ش وَشَيْخُنَا.(قَوْلُهُ: بِرُؤْيَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ) قِيلَ إنَّهُ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اعْمِنِي حَتَّى لَا أَرَى شَيْئًا بَعْدَهُ فَعَمِيَ مِنْ سَاعَتِهِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: الْمَشْهُورَةِ إلَخْ) وَهِيَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيَضْرِبَ بِهِ النَّاسُ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْت لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ هَذَا النَّاقُوسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْت نَدْعُو بِهِ إلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَوَلَا أَدُلُّك إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْت بَلَى فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إلَى آخِرِ الْأَذَانِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إلَى آخِرِ الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَصْبَحْت أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْته بِمَا رَأَيْت فَقَالَ إنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْك فَقُمْت مَعَ بِلَالٍ وَجَعَلْت أُلْقِي عَلَيْهِ كَلِمَةً كَلِمَةً وَهُوَ يُؤَذِّنُ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَهُوَ يَقُولُ، وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَقَدْ رَأَيْت مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ» فَإِنْ قِيلَ رُؤْيَا الْمَنَامِ لَا يَثْبُتُ بِهَا حُكْمٌ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُسْتَنِدٌ لِذَاتِ الرُّؤْيَا فَقَطْ، بَلْ وَافَقَهَا نُزُولُ الْوَحْيِ فَقَدْ رَوَى الْبَزَّارُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ الْأَذَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَأُسْمِعَهُ مُشَاهَدَةً فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، ثُمَّ قَدَّمَهُ جِبْرِيلُ فَأَمَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَفِيهِمْ آدَم وَنُوحٌ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، وَالسَّلَامِ» فَكَمَّلَ اللَّهُ لَهُ الشَّرَفَ عَلَى أَهْلِ السَّمَوَاتِ، وَالْأَرْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَرَآهُ) أَيْ: الْأَذَانَ و(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.(قَوْلُهُ: أُرِيَهُ) أَيْ الْأَذَانَ ع ش.(قَوْلُهُ: حِكْمَةُ تَرَتُّبِهِ) أَيْ: الْأَذَانِ و(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ: الرُّؤْيَا و(قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ: الْأَذَانَ.(قَوْلُهُ: فَاحْتَاجَ) أَيْ الْأَذَانُ (لِمَا يُؤَذِّنُ إلَخْ) أَيْ كَتَرَتُّبِهِ عَلَى الرُّؤْيَا.(قَوْلُهُ: وَتَعْظِيمٌ لِقَدْرِهِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ.(قَوْلُهُ: بِالْمُعْجَمَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَصَالَةً وَقَوْلَهُ إذْ لَمْ يَثْبُتْ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ لُغَةً إلَخْ) أَيْ: كَالْأُذَيْنِ، وَالتَّأْذِينِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَالْأَوَّلَانِ اسْمَا مَصْدَرٍ، وَالْأَخِيرُ مَصْدَرٌ ع ش.(قَوْلُهُ: وَشَرْعًا إلَخْ) فَالْمَعْنَى الْعُرْفِيُّ سَبَبٌ لِلُّغَوِيِّ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ فِي النَّقْلِ مِنْ كَوْنِهِ أَخَصَّ مِنْهُ مُطْلَقًا ع ش.(قَوْلُهُ: ذِكْرٌ مَخْصُوصٌ إلَخْ) هُوَ اسْمٌ لِلْأَلْفَاظِ فَالتَّقْدِيرُ ذِكْرُ الْأَذَانِ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْفِعْلُ لَا الْأَلْفَاظُ سم.(قَوْلُهُ: أَصَالَةً) أَرَادَ بِهِ إدْخَالَ أَذَانِ الْمَغْمُومِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي أَيْ فَهُوَ أَذَانٌ حَقِيقَةً لَا إخْرَاجُهُ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالشِّهَابُ سم فَهِمَ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ إخْرَاجُ مَا ذُكِرَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَصَالَةً احْتَرَزَ عَنْ الْأَذَانِ الَّذِي يُسَنُّ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَذَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَذَانٌ حَقِيقَةً انْتَهَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: بِالصَّلَاةِ) أَيْ بِدُخُولِ وَقْتِهَا ع ش.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُقِيمُ) أَيْ: سَمَّى الذِّكْرَ الْآتِيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُقِيمُ أَصَالَةً.(قَوْلُهُ: كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) خَبَرُ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ.(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا إلَخْ) أَيْ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَيْفِيَّةِ مَشْرُوعِيَّتِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ وَهُوَ عَائِدٌ إلَى شَيْئَيْنِ وَلَوْ أَتَى بِهِ مُثَنًّى كَمَا فَعَلَ فِي الْمُحَرَّرِ لَكَانَ أَوْلَى مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (سُنَّةٌ) أَيْ: وَلَوْ لِجُمُعَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَيْضًا.
|