الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ بَلْ يَحْرُمُ) قَدْ تُشْكِلُ الْحُرْمَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبَالَغَةِ الْمَذْكُورَةِ.(قَوْلُهُ حُرْمَتُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ دَمٌ كَثِيرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ مَعَ كَثْرَتِهِ.(قَوْلُهُ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرًا عَلَى الْأَوْجَهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَا لُزُومَ هُنَا وَفِيمَا لَوْ أُكْرِهَ مُطْلَقًا م ر.(قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ عَلَى بَحْثِهِ السَّابِقِ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا لَاقَاهُ فَهَلْ نَقُولُ بِذَلِكَ إذَا مَسَّهُ إنْسَانٌ مَعَ الرُّطُوبَةِ بِلَا حَاجَةٍ فَلَا يَتَنَجَّسُ أَوْ لَا فَيَتَنَجَّسُ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ أَنَّ مِنْ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ مَعَ الرُّطُوبَةِ نَجَاسَةً مَعْفُوَّةً عَلَى غَيْرِهِ تَنَجَّسَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى الْبَقَاءِ هُنَا أَتَمُّ بَلْ هُنَا قَدْ تَتَعَذَّرُ الْإِزَالَةُ وَتَمْتَنِعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ) أَيْ وَطَرَفُهَا بَارِزٌ ظَاهِرٌ.قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَاصِلُ غَيْرَ مَعْصُومٍ لَكِنْ قَيَّدَهُ حَجّ بِالْمَعْصُومِ وَلَعَلَّ عَدَمَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي بِالْمَعْصُومِ جَرَى عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ وَنَحْوَهُ مَعْصُومٌ عَلَى نَفْسِهِ وَتَقْيِيدُ حَجّ جَرَى عَلَى مَا قَدَّمَهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّهُ هَدَرٌ ع ش.(قَوْلُهُ لِاخْتِلَالِهِ) أَيْ بِكَسْرٍ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَخَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّجَسُ صَالِحًا وَالطَّاهِرُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ يُعِيدُ الْعُضْوَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَيْنٍ فَاحِشٍ وَالثَّانِيَ مَعَ الشَّيْنِ الْفَاحِشِ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ع ش.(قَوْلُهُ مِنْ الْعَظْمِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَطْلَقَاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُحْتَرَمٌ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ إلَى أَوْ مَعَ وُجُودِهِ.(قَوْلُهُ مِنْ الْعَظْمِ إلَخْ) وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ مَيْتَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَعَظْمَ مُغَلَّظٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ مَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ وَعَظْمَ مَيْتَةِ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ غَيْرِ مُغَلَّظٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ تَخَيَّرَ فِي التَّقْدِيمِ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي النَّجَاسَةِ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا، وَكَذَا يَجِبُ تَقْدِيمُ عَظْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْكَلْبِ لِلْخِلَافِ عِنْدَنَا فِي الْخِنْزِيرِ دُونَ الْكَلْبِ ع ش.(قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهَا أَنَّ الْعَظْمَ يَدُومُ وَمَعَ ذَلِكَ عُفِّيَ عَنْهُ وَالدُّهْنُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَدُومُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْعَفْوِ ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) أَيْ بِمَحَلٍّ يَصِلُ إلَيْهِ قَبْلَ تَلَفِ الْعُضْوِ أَوْ زِيَادَةِ ضَرَرِهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِيمَنْ عَجَزَ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ نَحْوِهَا حَيْثُ قَالُوا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّفَرُ لِلتَّعَلُّمِ وَإِنْ طَالَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ بِمَشَقَّةِ تَكْرَارِ الطَّلَبِ لِلْمَاءِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ لَمْ يُبَيِّنْ ضَابِطَ الْفَقْدِ وَلَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الطَّلَبِ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ لَكِنْ أَيُّ حَدٍّ يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ انْتَهَى أَقُولُ وَلَا نَظَرَ لِهَذَا التَّوَقُّفِ ع ش، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ سم هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي أَيْدِينَا مِنْ نُسْخَةٍ وَفِي الْبَصْرِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ عِبَارَةَ سم مِنْ نُسْخَةٍ سَقِيمَةٍ مَا نَصُّهُ وَكَأَنَّ فِي آخِرِ عِبَارَةِ سم سَقْطًا وَأَصْلُهَا إنْ وَجَدَ بِمَحَلٍّ يَجِبُ الطَّلَبُ لِلْمَاءِ مِنْهُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى مَجِيءِ التَّفْصِيلِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ. اهـ.(قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْجَبِرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ كَلْبٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَتَّجِهُ أَنَّهُ عُذْرٌ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بُطْءِ الْبُرْءِ انْتَهَى وَمَا تَفَقَّهَهُ مَرْدُودٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَعَظْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ بِهِ وَوُجُوبِ نَزْعِهِ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَا فَرْقَ فِي الْآدَمِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا أَوْ لَا كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَدْ نَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِلُ إلَى مَا انْكَسَرَ مِنْ عَظْمِهِ إلَّا بِعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَبْرُ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ مُطْلَقًا فَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا يَصْلُحُ وَعَظْمَ آدَمِيٍّ كَذَلِكَ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ. اهـ.وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهَا وَوَافَقَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ قَوْلِ م ر وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ نَجِسًا يَصْلُحُ جَازَ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ. اهـ.قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ هُوَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرُهُ مَنْهَجٌ وَنَقَلَهُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ التَّتِمَّةِ وَقَوْلُهُ م ر، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ إلَخْ جَرَى عَلَيْهِ حَجّ وَقَوْلُهُ وَعَظْمُ غَيْرِهِ إلَخْ أَيْ غَيْرِهِ الْوَاصِلِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ عَظْمَ نَفْسِهِ لَا يَمْتَنِعُ وَصْلُهُ بِهِ وَنُقِلَ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَوَازُ ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ.وَعَظْمُ الْآدَمِيِّ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ بِهِ وَوُجُوبِ نَزْعِهِ كَالنَّجِسِ. اهـ.صَرِيحَةٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ بِعَظْمِ نَفْسِهِ إذَا أَرَادَ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ أَمَّا إذَا وَصَلَ عَظْمَ يَدِهِ بِيَدِهِ مَثَلًا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي أَبْيَنُ مِنْهُ فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ لِلْمُنْفَصِلِ مِنْهُ ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْوَصْلِ بِعَظْمِ الْآدَمِيّ أَيْ إذَا فَقَدَ غَيْرَهُ مُطْلَقًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْوَصْلُ بِعَظْمِ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ وَوُضُوءُ غَيْرِهِ بِمَسِّهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا وَلَمْ تُحِلَّهُ الْحَيَاةُ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ الْفَرْجِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَهُ وَقَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ حَيْثُ وَجَدَ مَا يَصْلُحُ لِلْجَبْرِ وَلَوْ نَجِسًا وَقَوْلُهُ م ر فَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا أَيْ وَلَوْ مُغَلَّظًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ مُحْرِم) لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ إلَخْ) قَالَ م ر وَحَيْثُ عُذِرَ وَلَمْ يَجِبْ النَّزْعُ صَارَ لِذَلِكَ الْعَظْمِ النَّجِسِ، وَلَوْ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِاللَّحْمِ حُكْمُ جُزْئِهِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَا يَضُرَّ مَسُّ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَحَمْلُهُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُنَجِّسُ مَاءً قَلِيلًا لَاقَاهُ انْتَهَى. اهـ. سم.(قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَ إلَخْ) وَلَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهِ ضَرَرًا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا خِلَافُهُ.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ) فَرَّ بِذَلِكَ مِنْ لُزُومِ اتِّحَادِ الشِّقَّيْنِ سم.(قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِلْوَصْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ مُحْتَرَمٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ نَجِسٍ إلَخْ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا عَظْمَ آدَمِيٍّ وَصَلَ بِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَنْبَغِي تَقَدُّمُ عَظْمِ الْكَافِرِ عَلَى غَيْرِهِ وَأَنَّ الْعَالِمَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ وَأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ ع ش وَفِي سم وَالرَّشِيدِيِّ مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَجَبَ نَزْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَاصِلُ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَشْمِ وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهُ إذَا كَانَ الْمَقْلُوعُ مِنْهُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ كَمَا لَوْ وَصَلَهُ ثُمَّ جُنَّ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِهِ إلَّا إذَا أَفَاقَ أَوْ حَاضَتْ لَمْ تُجْبَرْ إلَّا بَعْدَ الطُّهْرِ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي عَدَمِ النَّزْعِ إذَا مَاتَ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ. اهـ.حَاشِيَةُ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا لَاقَى مَائِعًا أَوْ مَاءً قَلِيلًا نَجَّسَهُ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ النَّزْعِ عَلَى وَلِيِّهِ مُرَاعَاةً لِلْأَصْلَحِ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَقَدْ يَتَوَقَّفُ أَيْضًا فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَّزْعِ عَلَى الْحَائِضِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي وُجُوبِ النَّزْعِ حَمْلُهُ لِنَجَاسَةٍ تَعَدَّى بِهَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ الصَّلَاةُ لِمَانِعٍ قَامَ بِهِ ع ش.(قَوْلُهُ: وَهُوَ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ ضَاقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ نَجَاسَةُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ بِمُلَاقَاةِ عُضْوِهِ الْمَوْصُولِ بِالنَّجَسِ قَبْلَ اسْتِتَارِهِ بِالْجِلْدِ وَعَدَمُ صِحَّةِ غَسْلِ عُضْوِهِ الْمَذْكُورِ عَنْ الطَّهَارَةِ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُمَاسِّ لِلنَّجَسِ الْمُتَّصِلِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِبْ النَّزْعُ فَيَنْبَغِي م ر عَدَمُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِمُلَاقَاتِهِ وَصِحَّةُ غَسْلِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ لِلْعَفْوِ عَنْ النَّجَسِ حِينَئِذٍ وَتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ جُزْئِهِ الطَّاهِرِ سم.(قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ بِحَمْلِهِ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ مَعْدِنِهِ بِخِلَافِ شَارِبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَايَأْ مَا شَرِبَهُ تَعَدِّيًا لِحُصُولِهِ فِي مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَلَوْ نَحْوَ شَيْنٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ ع ش.(قَوْلُهُ قَبْلَهُ) ظَرْفٌ لِمَاتَ وَالضَّمِيرُ لِلنَّزْعِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرًا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَى لَكِنَّ الَّذِي وَقَوْلَهُ أَوْ شَقَّ إلَى وَفِي الْوَشْمِ.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إلَخْ و(قَوْلُهُ دُونَ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ لِسُقُوطِ إلَخْ.(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الثَّانِي.(قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ) أَيْ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جُمْلَةً وَنَقَلَهُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَضِيَّةُ صِحَّةِ غَسْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِرْ الْعَظْمُ النَّجِسُ بِاللَّحْمِ مَعَ أَنَّهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ لَا يَصِحُّ غَسْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ لِضَرُورَةِ هَتْكِ حُرْمَتِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الْقَبْرِ.(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْوَصْلِ بِعَظْمٍ نَجِسٍ.
.فَرْعٌ: لَوْ غَسَلَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَوْ نَجَّسَ آخَرُ فَمَه وَصَلَّى صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَايَأَ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِلَا ضَرَرٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِنْ شَرِبَهُ لِعُذْرٍ مُغْنِي.(قَوْلُهُ فِيمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ إلَخْ) وَأَمَّا حُكْمُ الْحِمَّصَةِ فِي مَحَلِّ الْكَيِّ الْمَعْرُوفَةِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَامَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا فِي مُدَاوَاةِ الْجُرْحِ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ حَمْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ مَعَهَا وَلَا يَضُرُّ انْتِفَاخُهَا وَعِظَمُهَا فِي الْمَحَلِّ مَا دَامَتْ الْحَاجَةُ قَائِمَةً وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ يَجِبُ نَزْعُهَا فَإِنَّ تَرْكَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ضَرَّ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ ع ش وَبِرْمَاوِيٌّ.(قَوْلُهُ أَوْ حَاشَاهُ إلَخْ) كَأَنْ شَقَّ مَوْضِعًا مِنْ بَدَنِهِ وَجَعَلَ فِيهِ دَمًا مُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ خَاطَهُ بِهِ) أَيْ بِخَيْطٍ نَجِسٍ مُغْنِي.(قَوْلُهُ دَمٌ كَثِيرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ مَعَ كَثْرَتِهِ سم.(قَوْلُهُ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الدَّمِ الْكَثِيرِ.(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ إلَخْ) أَيْ وَانْفَصَلَتْ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِجِلْدٍ ثُمَّ لُصِقَتْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ فَلَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهَا مُطْلَقًا وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ.(قَوْلُهُ وَفِي الْوَشْمِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَنْ دَاوَى إلَخْ.(قَوْلُهُ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرٌ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَا لُزُومَ هُنَا وَفِيمَا لَوْ أُكْرِهَ مُطْلَقًا م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ أَنَّ الْوَشْمَ كَالْجَبْرِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْوَشْمَ بِرِضَاهُ فِي حَالِ تَكْلِيفِهِ وَلَمْ يَخَفْ مِنْ إزَالَتِهِ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ مَنَعَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ عَنْ مَحَلِّهِ لِتَنَجُّسِهِ وَإِلَّا عُذِرَ فِي بَقَائِهِ وَعُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَحَيْثُ لَمْ يُعْذَرْ فِيهِ وَلَاقَى مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا أَوْ رَطْبًا نَجَّسَهُ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ.
|