فصل: الآنية من غير الذهب والفضة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.اللباس الحرام:

أما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال، ولبس الرجل ما يختص بالنساء من ملابس.
ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس.
ولبس ثياب الشهرة والاختيال وكل ما فيه إسراف.
لبس الحرير والجلوس عليه: جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال، نذكرها فيما يلي:
1- فعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة».
2- وعن عبد الله بن عمر: أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع.
فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للعيد وللوفود.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه بجبة ديباج.
فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك».
3- وعن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها.
وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: «هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة».
بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه بل ذكر المهدي في البحر أنه مجمع عليه.
وحكى القاضي عياض عن جماعة أباحته منهم ابن عليه.
واستدلوا على قولهم هذا بالأحاديث الآتية:
1- عن عقبة قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين».
2- وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشئ منها.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزردة، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل يريه محاسنه وقال: أرضي مخرمة؟
3- وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال: «إني لم أعطكها لتلبسها قال: فما أصنع؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي».
4- ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيا منهم أنس والبراء من عازب.
وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالادلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا وقالوا: إن حديث عقبة فيه: «أنه لا ينبغي هذا للمتقين».
فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين فهو بالتحريم أجدر.
وقالوا: في حديث المسورو حديث أنس إنهما من قبيل الافعال فلا تقاوم الاقوال الدالة على التحريم.
على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر: قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب.
فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله! قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال: «يارسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فمالي؟ قال: ما أعطيتك لتلبسه وانما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم».
وقالوا أيضا: حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه.
وقالوا: إن ما لبسه الصحابة كان خزا، وهو ما نسج من صوف وابريسم.
وقال الخطابي: يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس.
رأي الشوكاني: وقال الشوكاني: إن أحاديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز قال في نيل الاوطار: ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للاقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ويكون ذلك جمعا بين الادلة.
ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه، فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا.

.إباحة الحرير للنساء وعند الاعذار واليسير عنه: هذا الحكم بالنسبة للرجال.

أما النساء فإنه يحل لهن لبس الحرير وافتراشه.
كما يحل للرجال عند وجود عذر.
وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي:
1- فعن علي قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء».
2- وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما.
قال في الحجة البالغة: لأنه لم يقصد به حينئذ الارفاه وإنما قصد به الاستشفاء.
3- وعن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاثة أو أربعة»
قال في الحجة البالغة: لأنه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك.

.الحرير المخلوط بغيره:

كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص.
أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام.
فهم يرون أن للاكثر حكم الكل.
قال النووي: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا.
جواز لبس الصبيان للحرير: وأما الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضا عند أكثر الفقهاء لعموم النهي عن الليس.
وأجازه الشافعية.
قال النووي: وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم.
وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه والثاني تحريمه والثالث يحرم بعد سن التمييز.

.التختم بالذهب والفضة:

ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب للرجال دون النساء.
واستدلوا بالأحاديث الآتية:
1- عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.
أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.
وفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير

والديباج والقسي والاستبرق والمثيرة الحمراء.
2- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة،
فاتخذ الناس خواتيم الفضة.
قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
3- ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده.
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به.
قال: لاوالله، لا آخذ وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4- وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي وحرم على ذكورها».
وقال المحدثون: إن هذا الحديث معلول لأن في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه.
5- وأخرج مسلم وغيره من حديث علي قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر».
هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب.
قال النووي: وكذا لو أن بعضه ذهبا وبعضه فضة.
وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه.
ولقد لبسه جماعة من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيدالله، وصهيب، وحذيفة، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه.
آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.
وانما يحل للنساء التحلي بهما تزينا وتجملا كما تقدم.
وليس الأكل والشرب من هذه الاواني مما أحله الله لهن.
ودليل ذلك الأحاديث الآتية:
1- عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
2- وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».
وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة».
ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم وقالوا: إن الأحاديث التي وردت في هذا لمجرد التزهيد.
ورد ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور.
وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الاخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب ولم يسلم بذلك المحققون.
وفي حديث أحمد وأبي داود: «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا» ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون، وفي فتح العلام: الحق عدم تحريم غير الأكل والشرب، ودعوى الاجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم - انتهى.
وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الاواني منهما بدون استعمال.
ورخصت فيه طائفة.

.الآنية من غير الذهب والفضة:

أما اتخاذ الاواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز، لأن الاصل في الاشياء الحل.
ولم يرد دليل يدل على التحريم.

.جواز اتخاذ السن والانف من الذهب:

يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج إلى شيء من ذلك.
روى الترمذي عن عرفجة ابن أسعد قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب».
قال الترمذي: روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
وروى النسائي قال معاوية وحوله ناس من المهاجرين والانصار: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم.
قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم.

.تشبه النساء بالرجال:

أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة، وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة.
كما أراد ذلك للرجل.
فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر، وحرم عليه ذلك.
وسواء أكان التشبه في اللباس أم الكلام أم الحركة أم غير ذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء».
وفي رواية: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».
وعن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل».

.لباس الشهرة:

وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس، ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به اللابس له وهو حرام.
1- لحديث ابن عمر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة».
2- وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء».
3- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل واشرب والبس وتصدق في غير سوف ولا مخيلة».

.النهي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها:

1- عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عروسا وقد تمزق شعرها من حصبة أفأصله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة».
2- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب فأتته فكلمته فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي كتاب الله.
فقالت المرأة: لقد قرأت مابين لوحي المصحف فما وجدته قال: لو قرأته لوجدته: قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
3- وعنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء».
وفي نيل الاوطار قال: والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم.
قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار.
قال: وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف.
وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الادلة.
ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه وإن وصلته بشعر آدمي: فإن كان شعرا بخسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث.
ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا.
وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولاسيد فهو حرام أيضا.
وان كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر الأحاديث.
والثاني: يجوز.
وأصحها عندهم أن فعلته باذن الزوج أو السيد جاز والا فهو حرام انتهى.
أما وصل الشعر بغير شعر آدمي كالحرير والصوف والكتاب أو نحوها فقد أجازه سعيد بن جبير وأحمد والليث.
قال القاضي عياض: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولاهو في معنى مقصود الوصل، وانما هو للتجمل والتحسين.
وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره فإنه يحرم إزالة الشعر أي شعر المرأة ونتفه من الوجه إلاأذا نبتت لها لحية أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب.
كما ذكره النووي وغيره.
والتفلج ويقال له الوشر، قال النووي: وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها.
قال في نيل الاوطار: ظاهره أن التحريم المذكور انما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم.
وظاهر قوله «المغيرات خلق الله» أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها.
قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولانزعه لأنه من تغيير خلق الله.
وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها.
وهكذا قال القاضي عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها ا.هـ.