الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
واستدل على عدم وجوب الترتيب في الوضوء بما أخرجه البخاري [في "باب التيمم ضربة" ص 50] عن شقيق، قال: كنت جالسًا مع عبد اللّه وأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنبَ فلم يجد الماء شهرًا أما كان يتيمم ويصلي؟ فذكر الحديث، وفيه. ألم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب: بعثني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه" ورواه الإسماعيلي في "كتابه المخرج [راجع "العلل": ص 67] على البخاري" ولفظه: "إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض، ثم تنفضها، ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك، ثم تمسح على وجهك" ورواه أبو داود [في "باب التيمم" ص 52] ولفظه: ثم أتيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، انتهى. حديث آخر أخرجه الدارقطني [وقال: صحيح إلا أن التأخير في المسح، فإنه غير محفوظ، ص 32] عن بسر بن سعيد [رواه الدارقطني في: ص 31 من طريق أحمد بن حنبل بإسناده بسياق ذكره المخرج بتأخير مسح الرأس عن غسل الرجلين، والحديث في "مسند أحمد: ص 62، ولفظه: ثم غسل يديه ثلاثاُ ثلاثاُ، ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثاُ" اهـ، راجع الدارقطني] قال: أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاُ ويديه ثلاثاُ ورجليه ثلاثاُ ثلاثاُ، ثم مسح يرأسه، ثم قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يتوضأ هكذا، يا هؤلاء كذلك؟ قالوا: نعم، لنفر من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. - حديث آخر استدل به على وجوب الترتيب والموالاة، أخرجه أبو داود [في "باب تفريق الوضوء" ص 26] عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه عليه السلام رأى رجلًا يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، انتهى. قال في الإمام: وبقية مدلس إلا أن الحاكم رواه في "المستدرك"، فقال فيه: حدثنا بحير بن سعد فزالت التهمة، انتهى. ومن طريق أبو داود، رواه البيهقي [في "باب تفريق الوضوء" ص 83] في "السنن"، وقال: إنه مرسل، قال في الإمام: عدم ذكر اسم الصحابي لا يجعل الحديث مرسلًا، فقد قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: إسناده جيد، قلت له: إذا قال التابعي [قلت: قال البيهقي في هذا الموضع، وغيره من المواضع منها ص 190 - ج 1: إذا لم يسم الصاحب أنه مرسل، ومثله قول ابن حزم في "المحلى" في مواضع: منها قوله في ص 416 ج 7 حيث قال في مثله: هذه لا حجة لهم، ذلك أنه عن رجل لم يسم، ولا يدري أصحت صحبته أم لا؟ وقال في ص 313 - ج 7: هذا عن رجل مجهول لا يدري أصدق في ادعائه الصحبة أم لا؟ وقول ابن حزم هذا يؤيده ما نرى ممن اختلافهم في عد بعضهم البعض في الصحابة، وإنكار الآخرين عليهم، ثم بعضهم يظن الرائي صحابيًا وبعضهم يقيده بالتمييز، ومن لم يعلم أن التابع الذي روى عن الصاحب، هل يظن الرائي مطلقًا صحابيًا أو يقيده بالتمييز، ثم المميز هل سمع من النبي صلى اللّه عليه وسلم أم رآه فقط؟ وأمثال من رآه - ولو كان مميزًا - إذا لم يسمع منه عليه السلام حديثًا لا يقبل مراسيله من يقبل المراسيل، كما قال الحافظ في "الفتح": ص 2 - 7، وقال: هذا مما يلغز به، فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة، وخالفه النووي "في حديث طارق بن شهاب" في "المهذب" ص 483 - ج 4 قولًا وفعلًا] حدثني رجل من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولم يسمه أيكون الحديث صحيحًا؟ قال: نعم انتهى. - حديث آخر أخرجه أبو داود. وابن ماجه عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلًا أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقد توضأ وترك على قدمه مثل الظفر، فقال عليه السلام: "ارجع فأحسن وضوءك"، انتهى. قال الدارقطني [ص 40]: تفرد به جرير عن قتادة، وهو ثقة، انتهى. وقد روى هذا من طريق آخر، وفيه "ارجع فأتم وضوءك" لكنها من رواية الوازع بن نافع، وقد ضعفه النسائي. وأحمد. وابن معين. وأبو حاتم. والدارقطني، وهذا الحديث أخرجه الطبراني "في معجمه الوسط" والدارقطني في "سننه" عن الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق، قال: كنت جالسًا عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فجاء رجل قد توضأ، وفي قدمه موضع لم يصبه الماء، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: " اذهب فأتم وضوءك، ففعل"، انتهى. - حديث آخر أخرجه مسلم [في "باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما" ص 125 - ج 1] عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا توضأ للصلاة، وترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال له: " ارجع فأحسن وضوءك" فرجع فتوضأ، ثم صلى، انتهى. واستدلوا أيضًا على وجوب الترتيب والموالاة بحديث "هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به". وقالوا: لا يخلو أن يكون رتب ووالى، ولا جائز أنه لم يرتب ولم يوال، وإلا يلزم عدم صحتها مرتبة متوالية، فيثبت أن توضأ مرتبًا مواليًا، ويلزم حينئذ أن لا يصح إلا مرتبًا متواليًا، وقد تقدم الكلام على طرق هذا الحديث في "الحديث الحادي عشر" واللّه أعلم. - حديث استدل به على عدم وجوب الموالاة، قال في الإمام: روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن إسماعيل بن يحيى ثنا مسعر عن حميد بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، قال: قلت: يا رسول اللّه إن أهلي تغار عليَّ إذا وطئت جواري، قال: "وبِمَ يعلمن ذلك قلت: من قِبَلِ الغسل، قال: إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك". انتهى. قال: وإسماعيل متروك عندهم.
|