الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
روى أبو داود [في الطهارة في "باب الوضوء من الدم" ص 29 - ج 1] في "سننه" من حديث [قال الخطابي: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضًا للطهارة، وقال: لست أدري كيف يصح هذا الاستدلال من الخبرة، والدم إذا سال أصاب بدنه وجلده وربما أصاب ثيابه، ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرًا لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال: إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئًا من ظاهر بدنه "فهو أمر عجب" اهـ "معالم السنن" ص 71 - ج 1] محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل عن جابر بن عبد اللّه، قال: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ "يعني في غزوة ذات الرقاع" فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فنزل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ منزلًا، فقال: "هل رجل يكلأُ" فانتدب رجل [هو عمار بن ياسر] من المهاجرين ورجل [هو عباد بن بشر] من الأنصار، فقال: "كونا بفم الشعب" فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري فصلى، فأتى الرجل: فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان اللّه! ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها، فلم أحب أن أقطعها، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الخمسين من القسم الرابع. ورواه الحاكم في "المستدرك" [ص 156] وصححه، وعلقه، البخاري [في "باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين" ص 29 - ج 1] في "صحيحه" في "كتاب الوضوء" فقال: ويذكر عن جابر بن عبد اللّه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان في غزوة ذات الرقاع، فرمى رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته، انتهى. ورواه الدارقطني، ثم البيهقي [في "باب ترك الوضوء من الدم" ص 140 - ج 1] في "سننهما" إلا أن البيهقي رواه في "كتابه دلائل النبوة" وقال فيه: فنام عمار بن ياسر، وقام عباد بن بشر يصلي، وقال: كنت أصلي بسورة "وهي الكهف" فلم أحب أن أقطعها. - حديث آخر أخرجه الدارقطني [ص 55، ص 57] في "سننه" عن صالح بن مقاتل ثنا أبي ثنا سليمان بن داود القرشي ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك، قال: احتجم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه، انتهى. قال الدارقطني [لم أجد هذه الزيادة] عن صالح بن مقاتل: ليس بالقوي، وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول. ورواه البيهقي من طريق الدارقطني، وقال: في إسناده ضعف، انتهى. - حديث آخر أخرجه الدارقطني [ص 58] أيضًا عن عتبة بن السكن الحمصي ثنا الأوزاعي عن عبادة بن نسي. وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: ثنا أبو أسماء الرحبي ثنا ثوبان أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قاء فدعاني بوضوء فتوضأ، فقلت: يا رسول اللّه أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: "لو كان فريضة لوجدته في القرآن"، انتهى. قال الدارقطني: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو متروك الحديث انتهى. -
|